توضيح في النهي والاباحة فيه
وهو إذا ورد النهي عنه ، أولا والاباحة ثانيا فلا ريب في إباحته وفي كونه حلالا لأن الثاني ناسخ للأول وأما إذا ورد الاباحة ، أولا والنهي ثانيا فالأمر بالعكس ، وهذا واضح.
قوله : لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته ...
سلمنا اختصاص الحكم بإباحة مجهول الحرمة بما إذا لم يعلم ورود النهي فيها ولكن إنما يكون ذاك الاختصاص لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته وأما بيان عدم الفصل بينها فيقال إن الامة الاسلامية بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية كلا ، وهم الاخباريون ، وبين من يقول بالبراءة فيها جميعا ، وهم المجتهدون.
وعليه : فالقول بالاباحة في خصوص الشبهة التي لم يعلم ورود النهي فيها والقول بالاحتياط في خصوص الشبهة التي قد علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان وبورود الاباحة في زمان آخر ولكن اشتبه السابق منهما باللاحق.
قول ثالث ينفيه عدم القول بالفصل ، إذ لا يجوز خرق الاجماع المركب ، كما ثبت هذا بالبرهان في محله ، وعليه فيحكم بالاباحة في جميع الشبهات التحريمية.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قال رحمهالله تعالى إن عدم الفصل بين المشتبهات إنما ينفع إذا كان المثبت للحكم بالاباحة في الشبهة التي لم يعلم ورود النهي فيها هو الدليل الاجتهادي كالآية القرآنية والروايات المعتبرة.
وأما إذا كان المثبت للحكم بالاباحة فيما لم يعلم ورود النهي فيه هو الأصل وأصالة عدم الصدور ، كما هو المفروض ، فليس عدم القول بالفصل بين المشتبهات