وقال المصنف قدسسره إن الاجماع موهون وضعيف ليس بحجة في المقام لأنه محتمل الاستناد والمدرك فإن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة التي يكون للعقل إليها سبيل لأن العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان ومن واضح النقل على مثل هذه المسألة دليل وهو عبارة عن الآيات المتقدمة والروايات السابقة.
فالنتيجة : إن هذا الاجماع في المسألة التي يكون الدليل العقلي والدليل النقلي قائمين عليها ليس بحجة ، لأنه مدركي ، إذ يحتمل أن يكون استناد المجمعين إلى الدليل العقلي والنقلي وليس استنادهم إلى الكشف أي كشف الاجماع عن قول المعصوم ورأيه عليهالسلام فانقدح أن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة بعيدة جدا.
الاستدلال العقلي على البراءة
قوله : وأما العقل فإنه قد استقبل بقبح العقوبة والمؤاخذة ...
وقد استدل المجتهدون على البراءة بالدليل العقلي ، وهو أن العقل قد استقل بقبح العقوبة بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان لأنهما ظلم على العباد ، إذ هما بلا إتمام الحجة فهما قبيحان على مخالفة التكليف المجهول والحكم المجهول إذا تفحص عن الدليل عليه ويئس عن الظفر بما كان حجة على التكليف ويشهد الوجدان السليم بالقبح فإن العقوبة والمؤاخذة بدون الحجة والدليل عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان.
في تعارض القاعدتين وعدمه
قوله : ولا يخفى أنه مع استقلال العقل بذلك لا احتمال ...
فإن قيل : إن العقل كما يستقل بقبح المؤاخذة بلا برهان والعقاب بلا بيان كذا يستقل بدفع الضرر المحتمل ولا ريب في إن احتمال الضرر ثابت في ارتكاب