فمثاله نحو إذا كانت صلاة الجمعة مقطوع الوجوب فيجب عليك التصدّق بكذا.
قيام الطرق مقام القطع الطريقي
قوله : ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة مقام القطع ...
من جملة خواص القطع الطريقي المحض قيام الطرق والامارات المعتبرتين مقامه ، وتلك كأخبار الآحاد في الأحكام ، وكالبيّنة في موضوعات الأحكام يحصل منها ظن يعبر عنه بظن خاص.
ومن الواضح : ان الظن ليس كالقطع في الكاشفية ولكن الشارع المقدّس نزّله منزلة القطع ولكن حجّية القطع ذاتي لا تنفك عنه وحجّية الامارات والطرق تعبّدي ، فمعنى قيامها مقامه ثبوت آثار القطع لها من المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ ، ووجوب المتابعة وحرمة المخالفة.
وقد عرفت ان أثر القطع عقليّ فترتّب أثره عليها بأدلّة حجّيتها ان مفاد أدلّة حجّيتها جعل مؤداها بمنزلة الواقع فإذا قامت على شيء كان ما قامت عليه بمنزلة الواقع ولا ريب في ان القطع بما هو بمنزلة الواقع كالقطع بالواقع في كونه منجزا وعذرا في صورتي المصادفة وعدمها.
فإذا قام خبر العدل ، أو الثقة على حرمة شرب الخمر مثلا فهو كالقطع بأن الشارع المقدّس حرّم شربه في ترتّب الآثار المذكورة وكذا إذا قامت البيّنة على كون هذا المائع خمرا فهو كالقطع بأن ذاك المائع الخارجي خمر في ترتّب المنجزيّة والمعذريّة في صورتي المصادفة وعدمها فقد تعرض المصنّف قدسسره في هذه المسألة المهمّة لمقامات ثلاثة :
الأوّل : قيامها مقام القطع الطريقي المحض كما ذكر.
الثاني : عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي بناء على ما اختاره