الشمول مع التعليل الذي ذكر فيه الاقتحام في الهلكة ، إذ لا هلكة في الشبهات البدوية بعد الفحص ما لم يؤمر من قبل المولى بالوقوف والاحتياط فكيف يعلل وجوب الوقوف فيها أي في الشبهات البدوية بما ليس بموجود فيها ، وهو الهلكة.
أما بخلاف ما إذا كان الأمر في الاحتياط ثابتا للارشاد إلى ما في الاقتحام من الهلكة والعقوبة الاخروية.
وعليه : فيختص الأمر بالاحتياط حينئذ بما يتنجز فيه الواقع على المكلف ، وذلك كالشبهة البدوية مطلقا قبل الفحص عن الدليل الاجتهادي على حكم المشتبه ، والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، إذ في كليهما يجب الاحتياط والتوقف ، كما لا يخفى.
ولا بأس بذكر المثال لتوضيح الممثل ، وهو عبارة عن نحو : لا تأكل الرمان لأنه حامض ، فهذا التعليل يوسع دائرة المنهي عنه تارة ، إذ يشمل هذا التعليل كل حامض سواء كان رمانا أم كان غير رمان كالتفاح الحامض والعنب الحامض ونحوهما ويضيق دائرته اخرى ، إذ لا يشمل هذا التعليل غير الرمان الحامض من الرمان الحلو فلا تأكل الرمان يكون بمنزلة لا تأكل الرمان الحامض في التقدير ، ولذا قيل إن العلة تكون معمما ومخصصا ، وكذا التعليل المذكور في أخبار التوقف ، وهو فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فالأمر دائر بين الوقوف وبين الاقتحام في الهلكة كي يتحقق التعليل المذكور في الرواية الشريفة هنا ، تبصرة لنفسي ، وتذكرة لغيري.
وهما إن المراد من الهلكة التي ذكرت فيها هو العقوبة الاخروية ، وعليه فيكون الاقتحام في الهلكة في الشبهات البدوية قبل الفحص ، وفي الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي لأنه لا يحكم العقل ولا النقل بالبراءة فيهما أما في الشبهات البدوية بعد الفحص ليس الاقتحام في الهلكة بموجود أصلا لأجل حكم