المثال السابق.
وأمّا إذا كان العلم المتأخّر مربوطا بالعلم السابق ومنطبقا عليه ، فهذا العلم المتأخّر يوجب انحلال العلم الاجمالي المتقدّم ، كما عرفته في المثال المذكور آنفا.
والمقام من قبيل الثاني لا الأوّل ، فإنّ التكاليف التي قامت عليها الامارات والطرق والاصول المثبتة ان لم تكن هي منطبقة على المعلوم بالاجمال سابقا فنحن نحتمل أقلا أن تكون هي عين المعلوم بالاجمال.
وعليه : فينحل العلم الاجمالي المتقدّم من أصله إلى العلم التفصيلي المتأخّر والشك البدوي المتأخّر ، ولكن احتمال أن تكون هي غير منطبقة عليه فيدفعه الانحلال الاجمالي بتكاليف واقعية ينحل بقيام الامارات على تكاليف الزامية من الواجبات والمحرّمات ، وإلّا لزم خلوّ الشرع عن التكاليف رأسا ، أو فقل ان هذا الاحتمال يدفعه خلوّ الشرع الأنور عن التكاليف رأسا. والحال انّه لا معنى لخلوّه عنها أصلا.
قوله : إن قلت انّما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له ...
ولا ريب في أن انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف من الواجبات المتكثّرة والمحرّمات العديدة بالعلم التفصيلي بمؤديات الطرق يتمّ لو كان مفاد جعل الطرق ثبوت مؤداها حقيقة كما هو مقتضى القول بالسببية والموضوعية فيها ، فإنّه بقيام الطريق يعلم بثبوت التكليف في مؤداه تفصيلا على هذا المبنى في حجية الطرق والامارات.
وامّا بناء على الطريقية ، وهو مختار المصنّف قدسسره فلا علم بثبوت التكليف تفصيلا كي يدعى الانحلال بسبب قيام الطرق عليها.
فليس مورد الطريق إلّا ممّا يحتمل ثبوت التكليف فيه ، وبتقرير آخر وهو انّه إذا قلنا في الطرق والامارات بجعل الحجية أي المنجزية عند الاصابة ؛ والعذرية