على كونها تمام الموضوع ، أو جزءه وصفته حتى يترتّب الحكم على موضوعه ، وذلك كترتّب الوجوب على التصدّق بكذا ، عند قيامها على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، ما لم يقم الدليل الشرعي على تنزيل الشيء من الطرق والامارات ، منزلة القطع في جميع الآثار والخواص ، وعلى دخله في موضوع الحكم كدخل القطع فيه ، ودون اثباته خرط القتاد.
قوله : بمجرّد حجيّته ، أو قيام دليل على اعتباره ...
وهو إشارة إلى حجيّة الظنّ المطلق بناء على الحكومة امّا قوله : قيام دليل على اعتباره فهو إشارة إلى حجيّة الظن الخاص الحاصل من أخبار الآحاد والبيّنة وغيرهما من الطرق المعتبرة والامارات المعتبرة شرعا.
امّا الفرق بين الطرق والامارات فقد سبق في الجزءين : الأوّل والثاني ، فلا حاجة إلى الإعادة.
في كلام الشيخ الأنصاري قدسسره وردّه
قوله : وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدالّ على الغاء احتمال خلافه ...
قال العلّامة الأنصاري قدسسره : الامارات المعتبرة تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي كما تقوم مقام القطع الطريقي المحض بالإجماع.
واحتجّ الشيخ رضى الله عنه بأن حجيّة الخبر الواحد عبارة عن كون الظن الحاصل منه كالقطع من جهة الغاء احتمال الخلاف فكأن احتمال الخلاف ليس بموجود ، فإذا كان معنى حجيّة خبر الواحد كذلك فقد نزّل الشارع المقدّس الظن منزلة القطع ، سواء كان طريقيّا محضا أم كان موضوعيّا طريقيّا في جميع الآثار والخواص.
وعليه : فتقوم الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ، ولا بأس به.
قال المصنّف رضى الله عنه : هذا التوهّم منه فاسد ، إذ التنزيل يستدعي لحاظ المنزل