مقالة بعض الاخباريين ، رضي الله عنهم.
في الفرق بين هذا وسابقه
الفرق بين هذا وبين سابقه ؛ ان الأوّل يشمل الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية ، والثاني يختص بالشبهة التحريمية.
في الجواب عنه :
أجاب المصنّف قدسسره عن الوجه الثاني بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ان القول بأن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر هو أحد الأقوال في المسألة.
وعليه : فلا وجه للاستدلال به وإلّا لجاز الاستدلال فيها بأن الأصل هو الاباحة فيها قبل الشرع.
خلاصة الكلام :
أن الأقوال ثلاثة :
الأوّل : القول بأن الأصل في غير الضرورية من الأفعال الحظر والمنع قبل الشرع.
الثاني : القول بأن الأصل الأوّلي في الأفعال غير الضرورية هو الوقف بمعنى عدم الحظر وعدم الاباحة.
الثالث : القول بأن الأصل الأوّلي فيها قبل الشرع الاباحة ، فالقولان الأوّلان للاخباريين (رض) ، ولكن الأوّل لأكثرهم ، والثاني لبعضهم ، والثالث للمجتهدين والاصوليين ، رضي الله عنهم.