مخالف للأصل الحكمي عملا ونتيجة.
وفي المورد الخامس : والأصل الموضوعي فيه استصحاب بقاء القابلية للتذكية وهو موافق للأصل الحكمي عملا ونتيجة.
وعلى ضوء هذا : فانقدح ان الأصل الموضوعي الموافق مع الأصل الحكمي اثنان إذ هو في المورد الثالث والخامس ؛ وأن الأصل الموضوعي المخالف مع الأصل الحكمي اثنان أيضا إذ هو في المورد الأوّل والرابع ، اما بخلاف المورد الثاني فانه لا تجري الأصل الموضوعي مطلقا فيه كما عرفته.
والفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية واضح قد سبق في الجزء الأوّل ، وعليه لا حاجة إلى التوضيح.
وامّا الفرق بين المورد الرابع والخامس فواضح إذ في الرابع نعلم عروض الجلل على الحيوان. وفي الخامس نشك في عروضه عليه ، كما لا يخفى.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو تدقيقي إشارة إلى دقّة الموارد الخمسة وإلى ان أكثرها شبهة حكمية ، وان الاثنين منها شبهة موضوعية بقرينة تقييده بكلمة الجيّد.
حسن الاحتياط عقلا وشرعا
قال الاصوليّون : لا شبهة أصلا في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في التعبّديات التي يشترط فيها قصد القربة ، والتوصليات التي لا يشترط فيها قصد القربة نحو تطهير البدن واللباس عن القذارة مثلا ، وفي المعاملات وفي الشبهات الوجوبية والتحريمية وفي الشبهة الحكمية والموضوعية بمعنى إتيان العمل بداعي احتمال الأمر من قبل المولى فيه في الواجبات والمستحبّات ، أي إتيان محتمل الوجوب والاستحباب وترك محتمل الحرمة والكراهة.