الأمر بها لأنّ الاحتياط عبارة عن الاتيان بمحتمل الواقع كي يحفظ الواقع بسببه ، فالغرض من الاحتياط الذي يحكم العقل بحسنه ورجحانه هو حفظ الواقع وهو محبوب المولى.
وعليه : فيصحّ إتيان مشكوك الوجوب قربة إلى ساحة المولى الجليل باحتمال وجوبه واقعا ، وهذا الإتيان أعلى من حيث العبودية والاطاعة من الاتيان بمعلوم الوجوب ، وكذا يصحّ ترك مشكوك الحرمة بقصد القربة باحتمال حرمته واقعا ، وهذا الترك أرقى من حيث الانقياد والعبودية من ترك معلوم الحرمة ، كما لا يخفى.
بل يقال : انّه لو تعلّق بالعمل أمر لما كان الإتيان به احتياطا ، بل يكون هذا العمل الذي أمر به كسائر الأعمال الواجبة أو المستحبّة التي أمر بها وجوبا أو استحبابا أي طلبت بالطلب الشديد أو بالطلب الضعيف ، فالأمر بالعمل إذا كان موجودا فهو المزاحم للاحتياط ولا يجتمعان بحسب الامتثال ، مثلا إذا صلّى المكلّف صلاة اليومية ونافلتها ، كصلاة الصبح ونافلتها مثلا فلا يقال إنّه احتاط عملا لثبوت الأمر الوجوبي في الاولى والندبي في الثانية ، فالمكلّف أتى بهما بنيّة الوجوب والاستحباب ولا يفعلهما بداعي الاحتياط واحتمال المحبوبية.
التسامح في أدلة السنن
أخبار من بلغه ثواب
من بلغه ثواب على استحباب العمل الذي دلّ خبر الضعيف على ثوابه لما ينفع في دفع إشكال جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وبين غير الاستحباب إذ قوام الاحتياط باحتمال الأمر واقعا بالعمل الخاص