وباحتمال محبوبيّته عند المولى الجليل ، ولا يجامع مع ثبوت الأمر ، فالأخبار الكثيرة التي تدلّ على ترتّب الثواب على العمل الذي دلّ خبر الضعيف على وجوبه أو استحبابه لا تنفع في دفع إشكال جريان الاحتياط في العبادات لأجل صيرورتها بسببها مستحبة نفسية كسائر المستحبّات النفسيّة في الشريعة المقدّسة.
فالنتيجة : أنّه إذا تعلّق الأمر المستفاد من أخبار من بلغه ثواب بعمل وذلك كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا فقد كان العمل مأمورا به قطعا فيكون الاتيان به إطاعة حقيقية للمولى لأجل قصد امتثال ذلك الأمر حين إتيان العمل فلا يكون هذا الإتيان احتياطا أصلا.
فتحصّل من جميع ما ذكر ان المختار عند المصنّف قدسسره هو الجواب الرابع عن الإشكال على جريان الاحتياط في العبادات وإن اجيب عن إشكال عدم إمكان الاحتياط في العبادات بوجوه أربعة كما سبقت.
قد سبق انّا إذا سلّمنا كون اخبار من بلغه الثواب دالّة على استحباب العمل الذي دلّ خبر الضعيف على كونه ذا ثواب فلا مورد للاحتياط حينئذ لأنّ العمل يؤتى بعنوان كونه مستحبّا شرعا.
وعلى ضوء هذا : فاستشكل المستشكل بأنّ هذا البيان المذكور إنّما يصحّ إذا دلّ اخبار من بلغ على استحباب نفس العمل بما هو عمل ، مثلا إذا ورد خبر الضعيف على استحباب صلاة ركعتين في الوقت الخاص وهو ليلة الثامن من شهر رمضان المبارك بفاتحة مرّة وبقل هو الله عشر مرّات مثلا ، وإذا فعلها المكلّف فيصحّ أن يقال له صلّى صلاة مستحبّة ولا يصحّ أن يقال له صلّى صلاة بعنوان الاحتياط.
وامّا إذا دلّت على استحباب العمل بعنوان احتمال الثواب عليه وبلوغ الثواب عليه فنسلّم حينئذ دلالتها على استحباب العمل بعنوان الاحتياط مثل أوامر الاحتياط إذا كانت مولويّة بلا فرق بينهما من هذه الناحية.