فحسب وإذا ظنّ المكلّف بوجوب صلاة الجمعة من الامارة ، كخبر العدل مثلا ، فيجب عليه التصدّق بكذا.
فيترتّب على الظن الحكم الشرعي ، وهو وجوب التصدّق بكذا ، كما رتّب على القطع الموضوعي في قول المولى إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فيجب عليك التصدّق فانقدح ان مختار الشيخ صاحب الفرائد قدسسره قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي كما تقوم مقام القطع الطريقي المحض ، وقد سبق دليل الشيخ قدسسره على مدّعاه : وان مذهب المصنّف صاحب الكفاية قدسسره عدم قيام الطرق والامارات مقام القطع الموضوعي الطريقي ، وقد مرّ دليله على مدّعاه آنفا فلا حاجة إلى الإعادة هنا.
قوله : لا يقال على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ...
فاستشكل على المصنّف قدسسره بانه يلزم على قولكم إجمال دليل تنزيل الامارات منزلة القطع ، إذ هو يصلح لتنزيل الآلي ولتنزيل الاستقلالي ويحتملهما والقرينة المعيّنة لأحدهما ليست بموجودة عندنا فلا وجه لحمله على أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجح فكيف قلت أيّها المصنّف بحمله على التنزيل الآلي.
في جواب المصنّف قدسسره عنه
قوله : فإنّه يقال لا إشكال في كونه دليلا على حجيّته ...
أجاب المصنّف قدسسره بأن القطع المنزل عليه ذو آثار وأظهرها طريقيّته إلى الواقع وكاشفيّته عنه ، فالامارات إذا نزلت منزلته فالظاهر كونها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه.
وعليه : فأدلّة حجيّة الطرق والامارات ظاهرة في تنزيلها منزلة القطع في الطريقية والكاشفية وليست بظاهرة في تنزيلها منزلة القطع في الموضوعية ما دام لم