منفيّا ، ولأجل هذا حمل الأصوليون المطلق على المقيّد إذا كان أحدهما مثبتا والآخر منفيّا ، بحيث يكون المطلق منفيّا والمقيّد مثبتا نحو لا تعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد من المطلق هو المقيّد أي لا تعتق رقبة كافرة ولكن اعتق رقبة مؤمنة فيصير حينئذ مفاد المطلق كمفاد المقيّد.
وامّا إذا كان المطلق مثبتا والمقيّد منفيا ، نحو اعتق رقبة ولا تعتق المكاتب فيكون المراد من المطلق هو غير المقيّد أي اعتق رقبة غير المكاتب بخلاف ما إذا كان المطلق والمقيد مثبتين نحو اعتق المكاتب واعتق المكاتب المشروط ، ولا يحمل المطلق على المقيّد كي لا يكون عتق المكاتب المطلق مجزيا ، بل يحمل المقيّد على الأفضلية وبخلاف ما إذا كانا منفيين نحو لا تعتق المكاتب ولا تعتق المكاتب الكافر ، فلا يحمل المطلق على المقيّد كي يجزي عتق المكاتب المؤمن بل لا يجزي اعتاق المكاتب أصلا.
فالنتيجة : يكون حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان بينهما تناف مثل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، بالإضافة إلى عتق الكافرة إذ بلحاظ المطلق يجزي عتق الكافرة واعتاقها ، وبلحاظ المقيّد لا يجزي اعتاقها في كفّارة الظهار مثلا.
وعليه : يحمل المطلق على المقيّد ويكون المراد من المطلق غير المقيّد ، فالرواية الصحيحة انّما رتّبت الثواب على نفس العمل فلا موجب لتقييدها بالخبر الذي دلّ على ترتّب الثواب على الالتماس لثواب أو على طلب قول النبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم لعدم المنافاة بينهما بل لو أوتي بالعمل الذي قام عليه الخبر الضعيف بداعي طلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بداعي التماس الثواب الموعود كما قيّد به في بعض الأخبار لاوتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد فيكشف ترتّب الثواب والأجر على نفس العمل عن مطلوبية العمل بعنوانه الأوّلي.
وعليه : فيكون وزان أخبار من بلغه ثواب مثل وزان من سرّح لحيته فله عشر