خلاصة الكلام :
فيجب على المكلّف اليقين باعدام الطبيعة المنهي عنها من جهة ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يتحقّق إلّا باليقين باعدامها بالمرّة في الخارج ، كما لا يخفى. هذا حكم تعلّق النهي بالطبيعة.
في بيان حكم تعلّق النهي بالافراد
قوله : نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلّا ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان حكم النهي الذي تعلّق بالطبيعي المنهيّ عنه شرع في بيان حكم النهي الذي تعلّق بكل فرد منها على حدة ، وقال ثانيهما انه : إذا تعلّق النهي بكل فرد فرد بحيث يكون كل فرد من الطبيعة موضوعا للحكم ويستقل في الموافقة والمخالفة ، نحو : لا تكرم الفسّاق أي لا تكرم زيد الفاسق ولا عمر الفاسق ولا بكر الفاسق فإذا شك في فسق خالد بن وليد مثلا فنتمسّك باصالة البراءة ، ونحكم بعدم حرمة اكرامه إذ لا يعلم فسقه وجدانا ولا تعبّدا ، فالمكلّف به ليس بمعلوم ، ومقتضى الأصل عدم فعلية التكليف في الفرد المشتبه ويجوز لنا التمسّك بالأصل في الفرد المشتبه.
امّا بخلاف القسم الأوّل فإنه لا يجوز لنا التمسّك به فيه إذ المكلّف به في القسم الأوّل معلوم لنا ، وهو الطبيعة التي معلوم لنا مفهومها ومصاديقها فيقتضي حكم العقل الاجتناب عن الفرد المشتبه ولكن في القسم الثاني يكون المكلّف به نفس المصاديق ومصداقية الفرد المشتبه للفساق ليست بمعلومة لنا فتقتضي البراءة العقلية والنقلية عدم حرمة إكرامه ، إذ لا نعلم أنّ نهي الشارع المقدّس هل تعلّق بهذا الفرد أم لا ولا نعلم بحرمة اكرامه فيكون الشك في التكليف وهو مجرى اصالة البراءة فاصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة وجارية إذ الشك إنّما يكون في