بالنظام بالاحتياط بجميع محتملات التكليف الواحد كالاتيان بصلاة الظهر مثلا إلى الجهات الأربع في صورة اشتباه القبلة مع سعة الوقت ، فهذا يبتني على إمكان الانفكاك بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية وعدمه بينهما.
فإن قلنا بجريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض لجهة من الجهات فلا تجب الموافقة القطعية وإن حرمت المخالفة القطعية ، وإذا قلنا بعدم جريانه في شيء من الأطراف للمعارضة تجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية فإذا علم إجمالا بحرمة أحد المائعين مثلا كانت أصالة الإباحة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر فتجب الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما كما تحرم المخالفة العملية بارتكابهما معا.
وأمّا إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الفرقتين في زمان معيّن فيسقط الأصلان للمعارضة وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وإن كانت المخالفة القطعية غير محرّمة لعدم التمكّن منها.
وعلى ضوء هذا فإن قلنا بالانفكاك بينهما فلا يحسن الاحتياط ، وإن قلنا بعدمه بينهما فيحسن.
الدوران بين محذورين
قوله : فصل إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ...
ولا ريب في ان الاصول العملية التي تجري في تمام أبواب الفقه أربعة :
احداها : اصالة التخيير ، ومورد جريانها في دوران الأمر بين المحذورين أي لنا علم إجمالي بأنّ هذا الشيء امّا واجب وامّا حرام ، ولا يمكن للمكلّف أن يراعي جانب الوجوب وجانب الحرمة لأنّه امّا فاعل لهذا الشيء وامّا تارك له وإذا كان فاعلا فقد ليس بتارك. وامّا إذا كان تاركا فقد ليس بفاعل.