على المكلّف فأصالة الاحتياط عبارة عن الحجيّة وتنجّز الواقع وليس للعقل أصالة الاحتياط تكون كالقطع الطريقي في الحجية والتنجيز بل هي بمعنى تنجّز الواقع على المكلّف ، فليس المشبه والمشبه به بموجودين لانتفاء وجه الشبه ، وهو المنجزية للواقع في المقام ، إذ الاحتياط العقلي هو عين حكم العقل بحسن العقاب على تقدير المخالفة وهذا معنى التنجز ونفس التنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة فلا شيء غير التنجّز بموجود يقوم مقام القطع الطريقي في هذا الحكم ، وهو التنجيز والتنجز.
وامّا النقلي منه فإلزام الشارع المقدّس به في الأخبار الكثيرة فمنها :
قوله عليهالسلام : «قف عند الشبهة فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ، وغيره من الأخبار التي سيأتي تفصيلها في بحث البراءة إن شاء الله تعالى فهو وإن كان منجزا للتكليف عند الاصابة كالقطع وان كان عذرا للمكلّف عند الخطأ إلّا انّه لا نقول بالاحتياط الشرعي في الشبهات البدوية خلافا للأخباريين (رض) حيث يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية الحكمية التحريمية.
ولا يخفى ان الاصوليين (رض) لا يقولون بالاحتياط فيها بعد الفحص عن الدليل على الحكم الشرعي.
وعليه : فإذا تفحصنا عنه فلم نجده فإذن نجري البراءة العقلية وهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان والشرعية وهي مأخوذة من الأخبار كحديث «رفع ما لا يعلمون» وكحديث «الناس في سعة ما لا يعلمون» وكحديث «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، أو أمر».
وامّا قبل الفحص عن الدليل في الشبهات البدوية فالاحتياط فيها عقلي من باب وجوب دفع الضرر المحتمل.
فالمتحصل : ان القوم لا يقول بالاحتياط في الشبهات البدوية بعد الفحص