واليأس ، بل يقول بالبراءة فيها.
وامّا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فالاحتياط فيها عقلي فإذا ورد من الشرع الأمر بالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فهو إرشادي إلى دفع الضرر المحتمل الأخروي وليس بمولوي دال على وجوب الاحتياط فيها شرعا.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ان الاحتياط العقلي عبارة عن وجوب إتيان المحتملات من جهة وجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي نحو إتيان الصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه ، القبلة ، هذا في الشبهة الموضوعية ، ونحو إتيان الصلاة بالثوبين المشتبهين ، هذا أيضا فيها. ونحو الإتيان بصلاة الجمعة والظهر معا في يوم الجمعة عند اشتباه الواجب ، هذا في الشبهة الحكمية.
أو هو عبارة عن ترك المحتملات من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الأخروي أيضا كما إذا اشتبه الخمر والخل ، أو اشتبه الموطوء من الغنم في قطيعة منه.
فالعقل يحكم بالاجتناب عن الجميع وعنهما ، كما ان الاحتياط الشرعي عبارة عن وجوب إتيان المحتملات وعن وجوب ترك المحتملات بلا فرق بين العقلي والشرعي منه من هذه الناحية.
وعليه فلا يكون الاحتياط بمعنى التنجّز وصحّة العقوبة على مخالفته.
نعم يحصل لنا العلم في موارد الاحتياط الشرعي بفعلية الخطاب الواقعي وإلّا لم يجب الشارع المقدّس الاحتياط ، ولكن يكون أثر هذا العلم تنجّز الواقع وصحّة المؤاخذة واستحقاق العقاب على المخالفة ، فوجوب الاحتياط الشرعي سبب للعلم بفعلية الخطاب والعلم بالفعلية سبب للتنجّز فيصحّ قيام الاحتياط الشرعي مقام