صونا لكلام الحكيم عن اللغوية بخلاف ما إذا كان الدليل عامّا ، أو مطلقا ، فإنّه لا يشمل مثل هذه الامارة ومثل هذا الأصل.
فالنتيجة ان الصحيح ما ذكره في الكفاية لا ما ذكره في الحاشية على الفرائد ، إذ لا يكون دليل الامارة ، أو دليل الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع منزلة الواقع ، أو تنزيل ذات الموضوع منزلته إذا لم يكن الدليل على تنزيل الجزء الثاني وعلى تنزيل قيد الموضوع منزلة الواقع والدليل عليه اما يكون الدليل الثاني الدال على التنزيل المذكور وامّا يكون احرازه بالوجدان.
وامّا يكون شمول الدليل الأوّل لكلا الجزءين في الموضوع المركّب ، أو شموله للمقيّد والقيد معا في الموضوع المقيّد بقيد في عرض واحد.
نعم لو كان التنزيلان معا بالمطابقة لصحّ الأمر ولا يلزم الدور ، إذ لا توقّف بين الدلالة المطابقية بل يكون بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية بحيث يتوقّف الثاني على الأوّل ، إذ الدلالة على لازم الموضوع له فرع الدلالة على أصل الموضوع له.
كما ان الدلالة على جزء الموضوع له فرع الدلالة على نفس الموضوع له ، لأنّ الدلالة على جزء المسمّى ولازمه مستلزم للوضع ، والوضع مستلزم للمطابقة فالدلالة عليهما مستلزم للمطابقة ، لأنّ مستلزم المستلزم مستلزم.
وعليه : فلو كان تنزيل المؤدى ، أو المستصحب منزلة الواقع معنى المطابقي لدليل حجيّة الامارة والاستصحاب وتنزيل العلم بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة العلم بالواقع أي تنزيل العلم التعبّدي منزلة العلم الواقعي الحقيقي معنى مطابقي آخر لدليل اعتبارهما لما كان الدور موجودا في البين ، امّا إذا كان التنزيل الأوّل معنى المطابقي له وتنزيل الثاني معنى الالتزامي له فقد لزم الدور في الموضوع المركّب ، وذلك كالماء والكر ، إذ تنزيل الماء التعبّدي منزلة الماء الواقعي لأجل قيام الخبر الواحد الثقة على كون المائع المعيّن ماء يتوقّف على احراز كريته بالوجدان ، أو