بالبيّنة ، أو بالاستصحاب لأنّ التنزيل انّما يكون بلحاظ الأثر ، وهو عدم الانفعال ، واحراز الكرية من حيث ترتّب الأثر يتوقّف على التنزيل الأوّل ، فالتنزيل بين القطع بالموضوع التنزيلي وهو الماء التنزيلي التعبّدي ، والقطع بالموضوع الحقيقي ، وبدون تحقّق الموضوع التنزيلي التعبّدي أوّلا بدليل الامارة أو الاستصحاب لا قطع بالموضوع التنزيلي كي يدعى الملازمة بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدّى ، أو المستصحب منزلة الواقع ، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق.
فدلالة دليل حجيّة الامارة ، أو الاستصحاب على تنزيل المؤدّى ، أو المستصحب منزلة الواقع وذلك كتنزيل الكر المستصحب منزلة الكر الواقعي تتوقّف على دلالة دليل الامارة ، أو الاستصحاب على تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة القطع بالواقع بأن ينزل القطع بالخمر المستصحب منزلة القطع بالخمر الواقعي لأجل الملازمة بين تنزيل المؤدّى ، أو المستصحب منزلة الواقع ، وبين تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة القطع بالواقع.
والحال أنّه لا دلالة لدليل الامارة ، أو الاستصحاب على تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة القطع بالواقع إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدى ، أو المستصحب منزلة الواقع فإنّ الملازمة العرفية لو كانت ثابتة بين تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة القطع بالموضوع الحقيقي الواقعي وبين تنزيلهما منزلة الواقع كما لا يخفى ، وطول الكلام في هذا المقام لمزيد توضيح.
قوله : فتأمّل جيّدا فإنّه لا يخلو عن دقّة وتحقيق ...
فتحصّل ممّا ذكر ان تنزيل الواحد وهو تنزيل المؤدى ، أو المستصحب منزلة الواقع لا يكفي في قيام الامارات والاستصحاب مقام القطع الموضوعي الطريقي الكشفي والقطع الطريقي المحض بل يكفي في قيامهما مقام القطع الطريقي المحض.