قوله : ثم لا يذهب عليك ان هذا لو تمّ لعمّ ...
لا يخفى عليك لو تمّ ما ذكره المصنّف قدسسره في الحاشية في وجه تصحيح قيام الامارات والطرق المعتبرتين والاستصحاب بدليل حجيّتها مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي الكشفي الطريقي لعمّ هذا جميع أقسام القطع مع قطع النظر عن اشكال الدور في الموضوع المركّب والمقيّد هذا مضافا إلى اجتماع لحاظ الآلي والاستقلالي في ملحوظ واحد في آن فارد في مطلق الموضوع لأنّ التفكيك بين القطع الصفتي والقطع الموضوعي الكشفي الطريقي بناء على الملازمة بين تنزيل المؤدى ، أو المستصحب منزلة الواقع ـ وبين تنزيل القطع بالمؤدّى ، أو المستصحب منزلة القطع بالواقع بعيد جدّا عن المتفاهم العرفي فلا اختصاص لوجه الصحيح بالقطع الذي كان مأخوذا في الموضوع على نحو الكشف والطريقية كما قال به شيخنا الأنصاري قدسسره فالمختار عند المصنّف قدسسره جواز قيام الامارات المعتبرة والطرق بنفس أدلّة حجيّتها مقام القطع الطريقي المحض الذي لم يؤخذ في موضوع الحكم أصلا لا بعنوان تمامه ولا بعنوان شطره وجزءه ـ ولا بعنوان شرطه وقيده وعدم جواز قيامها بنفس أدلّة اعتبارها مقام القطع الموضوعي سواء كان وصفيا أم كان طريقيّا ، سواء كان الوصفي تمام الموضوع أم كان جزء الموضوع.
ولكن الطريقي من القطع الموضوعي لا يكون شيئا إلّا جزء الموضوع ، كما تقدّم هذا ، وهذا معيار الفرق بين القطع الموضوعي الوصفي وبين القطع الموضوعي الطريقي الكشفي وإلّا لزم فيه اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي ، كما لا يخفى ، فلا معنى لتفصيل الشيخ الأنصاري في كيفية أخذ القطع في الموضوع بين الوصفي والكشفي الطريقي.