في حجيّة القطع
قوله : الأمر الرابع لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع ...
ولا يخفى انّه لا يمكن أن يؤخذ القطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا موضوعا لنفس هذا الحكم نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة لأنّه مستلزم للدور المحال.
امّا بيان الدور فلأنّ القطع بوجوب صلاة الجمعة يتوقّف على وجوبها واقعا كي يتحقّق القطع من المكلّف بوجوبها ، إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ووجوبها يتوقّف على القطع ، إذ هو أخذ في موضوعه لا في موضوع وجوب آخر فيتوقّف الوجوب على القطع من باب توقّف الحكم على موضوعه بلا فرق فيه بين ما إذا أخذ القطع تمام الموضوع ، أو جزء الموضوع. مثال القطع الذي أخذ جزءه نحو إذا كانت صلاة الجمعة واجبة ومقطوعة الوجوب يجب عليك صلاة الجمعة ، فالدور ، أوضح هنا من لزوم الدور إذا أخذ القطع تمام الموضوع لأنّ الحكم بوجوبها يتوقّف على أمرين :
الأوّل : وجوبها واقعا.
والثاني : القطع بوجوبها ، إذ الحكم بوجوبها إثباتا فرع ثبوت الوجوب لها ثبوتا وفرع تحقّق القطع به من باب ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ومن باب توقّف الحكم على موضوعه وعلى جميع قيوده وأجزاءه ومن جملتها القطع امّا إذا اخذ القطع تمام الموضوع فيتوقّف الحكم ، وهو الوجوب ، على أمر واحد ، وهو القطع ، من باب توقّف الحكم على موضوعه فالتوقّف على أمرين ، أوضح من التوقّف على أمر واحد. وهذا وجه كون الدور أوضح في صورة أخذ القطع جزء الموضوع من الدور الذي يلزم في صورة أخذ القطع تمام الموضوع.