حال كونه مماثلا له نحو إذا قطعت بوجوب الإنشائي لصلاة الجمعة فيجب عليك فعلها فعلا ، فالوجوب الفعلي مماثل للوجوب الإنشائي ماهية ، ولكن يختلفان رتبة ، ومن أن يؤخذ القطع بحكم في مرتبة موضوعا لضدّه في مرتبة اخرى منه نحو إذا قطعت بحرمة شرب التتن انشاء فهو يباح فعلا ، إذ لا يلزم الدور في الصورة الاولى وهي أخذ القطع بحكم في مرتبة موضوعا لمرتبة اخرى منه ، إذ يتوقّف القطع على الإنشائي من الحكم.
والوجوب الفعلي يتوقّف على القطع فليس الشيء الواحد موقوفا وموقوفا عليه بل يكون الموقوف شيئا وهو القطع ، والموقوف عليه شيئا آخر ، وهو الحكم الانشائي. هذا في الشرط والوجوب الفعلي موقوف. والقطع موقوف عليه في ناحية الجزاء ، فيتعدّدان في الشرط والجزاء معا ولا يلزم اجتماع المثلين لاختلاف الوجوب الإنشائي والوجوب الفعلي في محل واحد ماهية ومصداقا ، كالإنسان والفرس ، وكذا لا يلزم اجتماع الضدّين في محلّ واحد لاختلاف الحكم الإنشائي والحكم الفعلي من حيث الفعلية لأنّ الحكم الإنشائي حكم بالقوّة والحكم الفعلي حكم بالفعل فهذا نظير اجتماع البياض بالقوّة والسواد بالفعل في محل واحد وموضع فارد ، فهذا ليس بمحال ، إذ المحال هو اجتماع البياض بالفعل والسواد بالفعل في محل واحد وموضوع فارد لا اجتماع البياض بالقوّة والسواد بالفعل ، لاشتراط الاتحاد من حيث القوّة والفعل في التناقض كما في المنطق.
قوله : وامّا الظن بالحكم فهو وإن كان كالقطع ...
فالظنّ بالحكم كالقطع به في كون كليهما طريقين إلى الواقع. غاية الأمر : القطع طريق حقيقي إليه والظن طريق تنزيلي تعبّدي إليه.
وعليه : كما لا يمكن أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس هذا الحكم فكذا لا يمكن أخذ الظن بالحكم موضوعا لشخص هذا الحكم نحو إذا ظننت بوجوب