صلاة الجمعة فيجب عليك فعلها للزوم الدور لأنّ الظن بوجوبها يتوقّف على وجوبها واقعا من باب توقّف الظن على المظنون.
ووجوبها يتوقّف على الظن من باب توقّف الحكم على موضوعه وعلى جميع أجزاءه وقيوده إلّا انّه لما كان مع الظن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة لأنّ الجهل بالواقع لم يرتفع من أصله مع الظن بالحكم لبقاء احتمال الخلاف معه كان جعل حكم آخر في مورده حال كونه مثل حكم المظنون ، أو ضدّه ممكنا ، نحو إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، لقيام الامارة عليه ، فهي واجبة عليك بوجوب مماثل للوجوب المظنون ؛ ونحو إذا ظننت بحرمة الخمر من أجل قيام الامارة ، وذلك كقيام خبر العدل ، أو الثقة عليها ، فهو مباح لك ظاهرا بخلاف القطع لأنّه لا يمكن جعل حكم مثل حكم المقطوع به في مورده وجعل ضد حكم المقطوع به في مورده للزوم اجتماع المثلين في محل واحد وللزوم اجتماع الضدّين فيه كما سبق هذا.
امّا بخلاف الظن فإنّه يمكن هذا في مورده ، والسرّ في ذلك المطلب : ان حكم المظنون بسبب الجهل بالواقع وبسبب عدم كشف القناع عنه فعليا غير منجز ؛ والحكم الذي قد أخذ الظن موضوعا له يكون فعليّا منجزا لتنزيل الظن منزلة العلم فلا يلزم حينئذ اجتماع المثلين في محل واحد ولا اجتماع الضدّين فيه لاختلافهما في التنجّز وعدم التنجّز ، فالفرق واضح بين القطع والظن ، لأنّ من قطع بحكم شرعي فلا يجوز من قبل الشارع المقدّس جعل الحكم الظاهري له لأنّ جعله مختص بالجاهل والقاطع ليس بجاهل سواء كان قطعه مصيبا بالواقع أم كان مخطئا عنه كي يجعل الشارع المقدّس حكما ظاهريا له فالقاطع يرى الواقع رؤية تامّة كاملة.
امّا الظان فليس له الواقع منكشفا انكشافا تامّا كاملا فيجوز جعل الحكم الظاهري له فيصحّ أن يقال إذا ظننت بوجوبها واقعا فهي مباحة لك ظاهرا لعدم