التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لاختلافهما في الرتبة والمرتبة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.
ولكن لا يصحّ أن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة واقعا فهي واجبة عليك ظاهرا ، وإذا قطعت بنجاسة ثوبك مثلا فهو طاهر ظاهرا للزوم اجتماع المثلين في الأوّل وللزوم اجتماع الضدّين في الثاني لأنّ القاطع يرى الواقع ، وامّا الظان فلا يرى الواقع.
وعليه : فقد ظهرت جهة اشتراك القطع والظن ، وهي عدم جواز أخذهما موضوعين لنفس حكم المقطوع به والمظنون به ، للزوم الدور الصريح ، كما سبق هذا آنفا.
وجهة افتراقهما وهي جواز جعل الحكم المماثل لحكم المظنون في مورد الظن أي يجوز جعل الظن بالحكم موضوعا لمماثله ، أو لمضادّه ويلزم حينئذ اجتماع العنوانين وعدم جواز جعل القطع بالحكم موضوعا لمماثله أي لمماثل حكم المقطوع به ، أو موضوعا لمضاد حكم المقطوع به.
وقد سبق وجه ذلك مفصّلا ، فلا حاجة إلى الإعادة.
قوله : إن قلت ان كان الحكم المتعلّق به الظن فعليّا ...
وقد استشكل في هذا المقام بأنّه لا يجوز للشارع المقدّس أخذ الظن بالحكم موضوعا لحكم مماثل لحكم المظنون به ، أو مضاد له لأنّ الحكم الذي تعلّق به الظن حكم فعلي وليس بإنشائي.
وعليه : فيجتمع الحكمان الفعليان في محل واحد وموضوع فارد :
أوّلهما : حكم المظنون به ، وهو وجوب صلاة الجمعة.
وثانيهما : وجوب آخر لها ، أو حرمتها ظاهرا فمعنى جملة إذا ظننت بوجوب فعلي صلاة الجمعة فتجب عليك فعلا ظاهرا ، وإذا ظننت بوجوب فعلي صلاة