الجمعة من جهة الامارة عليه. وتلك كخبر العدل ، أو الثقة فتحرم عليك فعلا ظاهرا ، فهذا مستلزم لاجتماع المثلين ، أو الضدّين في محل واحد ولو ظنّا ، إذ كما ان القطع باجتماعها محال كذا الظن باجتماعها محال أيضا بل احتمال اجتماعها محال أيضا بل يصحّ أخذ الظن بالحكم موضوعا لحكم آخر نحو إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فيجب عليك التصدّق بكذا أي بدرهم مثلا كالقطع نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق بكذا أي بدرهمين مثلا.
فالظن من هذه الناحية كالقطع ، إذ كما لا يصحّ نحو إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ؛ فتجب عليك ، أو فتحرم عليك كذا لا يصحّ نحو إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك ، أو فتحرم عليك.
في جواب المصنّف عنه
وليعلم ان الحكم الفعلي على نحوين :
الأوّل : فعلي تعليقي بمعنى لو تعلّق به القطع لكان فعليّا منجّزا بحيث يتعلّق به الإرادة إذا كان وجوبيّا ، أو يتعلّق به الكراهة إذا كان تحريميّا ويجب موافقته ويحرم مخالفته فهو معلّق على القطع فإذا حصل القطع به فقد صار فعليّا تامّا منجزا.
فهذا القسم برزخ بين الإنشائي من الحكم والفعلي منه ، إذ لا يجب على الشارع المقدّس عقلا رفع الجهل عن المكلّف ولا جعله قاطعا تكوينا ولا إيجاب الاحتياط عليه تشريعا في صورة عدم التمكّن من إزالة جهله فإذا لم يتعلّق به إرادة المولى ولا كراهته فلا يلزم اجتماع المثلين إذا أخذ الظن بالحكم موضوعا لحكم مماثل من حيث الماهية لحكم المظنون به ولا اجتماع الضدّين إذا أخذ الظن بالحكم موضوعا لحكم مضاد لحكم المظنون به ، ولأجل الفرق بين الفعلي التعليقي والفعلي الحتمي فالحكم المظنون به ، وهو وجوب صلاة الجمعة ، فعلي تعليقي ،