واجب واقعا بحيث لو علم بوجوبه لوجب عقلا فعله الحاصل ليس التضاد بثابت بين الحكم الفعلي التعليقي وبين الحكم الظاهري ، بل هو ثابت بين الحكمين الفعليين كما لا يخفى. وسيأتي تحقيق هذا في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي في أوّل مبحث الامارات إن شاء الله تعالى.
في الموافقة الالتزامية
قوله : الأمر الخامس هل تنجّز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا ...
والتكليف يصل من مرتبة الفعلية إلى مرتبة التنجّز بواسطة العلم به فالعلم به شرط تنجّز التكليف لا شرط أصل التكليف فإذا تنجّز به فهل التنجّز يقتضي الموافقة العملية فحسب ، أو يقتضي الموافقة الالتزامية أيضا معها ؛ وكذا يقتضي حرمة المخالفة العملية فقط ، أو يقتضي حرمة المخالفة الالتزامية أيضا معها.
وبتقرير آخر : وهو هل تجب الموافقتان بعد العلم بالتكليف ، الاولى موافقته القلبية بمعنى التسليم والانقياد والالتزام لأمر المولى كما في الاصول الدينية والامور الاعتقادية من التوحيد والنبوّة والمعاد ، وكما في اصول المذهب من العدل والامامة ، إذ تلزم فيها الموافقة الالتزامية بإجماع الامّة المرحومة ، لأنّ الموافقة الالتزامية عبارة عن عقد القلب وهو واجب فيها بحكم العقل ، فلو وجبت الموافقتان العملية والقلبية لاستحق المكلّف مثوبتين على الاطاعة ، إذ كان له الامتثالان والطاعتان ؛ احداهما بحسب القلب والجنان (بفتح الجيم لا بكسرها) لأنّه أي الجنان (بالكسر) جمع الجنة. والاخرى بحسب العمل بالأركان كما يستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا.
ومن الواضح : انّه يستحق العقوبتين على عدم الموافقتين الالتزامية والعملية ؛