أو لا يقتضي التنجّز شيئا إلّا الموافقة العملية ووجوبها وحرمة المخالفة العملية.
قال المصنّف قدسسره : الحق هو الثاني.
فلا يستحق العقوبة على عدم الموافقة الالتزامية القلبية بل انّما يستحقّها على المخالفة العملية لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بذلك المطلب إذ لا ريب في حكم الوجدان بعدم استحقاق العقاب على مجرّد ترك الالتزام مع الموافقة العملية. هذا أوّلا.
وثانيا : لاستقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة وان لم يكن العبد ملتزما بأمر السيّد قلبا ومعتقدا به فؤادا ومنقادا له جنانا ، إذ مناط استحقاق العقوبة والذم واللوم ، والمناط عبارة عن هتك حرمة المولى مفقود هنا ، وان كان عدم الالتزام بأمر السيّد قلبا وعدم الانقياد له موجبا لتنقيصه ذاتا ولانحطاط درجته لدى سيّده لأنّ المولى مطّلع على سرائره وباطنه لعدم اتصافه بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه والانقياد لها قلبا.
وهذا الانحطاط غير استحقاق العقوبة على مخالفة العبد لأمر المولى أو نهيه التزاما مع موافقته عملا ، إذ مناط استحقاق العقوبة ، وهو هتك حرمة المولى مفقود هنا ، لفرض الموافقة العملية فليس الهتك للمولى بموجود حتى يستحق العقاب ، كما لا يخفى.
في عدم الملازمة بين الالتزامية والعملية
قوله : ثم لا يذهب عليك انّه على تقدير لزوم الموافقة ...
ولا يخفى عليك انّه على فرض الموافقة الالتزامية القلبية فهي واجبة مستقلّا لو كان المكلّف متمكّنا منها غير مربوط بتمكّن المكلّف من الموافقة القطعية العملية