لا يصادم إجراؤها في الموافقة الالتزامية بحكم الواقعي المجعول في اللوح المحفوظ. بالاضافة إلى صلاة الجمعة.
وعليه : فلا مانع من إجرائها لا من ناحية العمل ولا من ناحية الالتزام بحكم الواقعي هذا.
الثاني : انّه يلزم من إجرائها فيها مخالفة عملية ، وتلك فيما إذا ارتكب العبد كلا الطرفين في صورة دوران الطهارة والنجاسة في الإناءين المشتبهين فيتحقّق المانع ، وهو مخالفة عملية في المقام من جريانها مع قطع النظر عن وجوب الالتزام بحكم المولى واقعا أي وان لم نجب موافقة الالتزامية فتلزم المخالفة العملية من إجرائها ، امّا إذا ، أوجبنا الموافقة الالتزامية فتلزم المخالفتان الالتزامية والعملية بعد اجراء الاستصحاب في كلا الطرفين لأنّ الاستصحاب رافع للموضوع فلا يبقى حكم حينئذ كي نلتزم به قلبا ومثبت للموضوع الآخر ونلتزم بحكمه لو وجب الالتزام بحكم المولى.
فتحصّل ممّا ذكر ان وجوب الموافقة الالتزامية ليس بمانع عن اجراء الاصول العملية في أطراف العلم الاجمالي ، إذ هي مثبتة للحكم الظاهري ولا تكون نافية للحكم الواقعي ولا مثبتة له حتى ينافي وجوبها إجراءها.
في صورة الدوران
فوجوب الالتزام إجمالا لا ينافي مع اجراء الاصول الحكمية ، أو الموضوعية في أطراف العلم الإجمالي في مقام العمل ، والحال ان الالتزام تفصيلا في أحد الأطراف بخصوصه غير ممكن لتعارض الأصلين وتساقطهما ويبقى كل واحد منها بحاله.