الإجمالي ، وعليه فإذا أجرينا أصالة الطهارة في كل واحد من الإناءين المشتبهين فقد ثبت لكل واحد منهما طهارة ظاهرية لا واقعية فلا منافاة بين الطهارة الظاهرية بمقتضى اصالة الطهارة وبين النجاسة الواقعية كما لا منافاة بين الحلية الظاهرية والحرمة الواقعية ، كما في شرب التتن مثلا ، لأجل البراءة عن حرمته ظاهرا.
الثاني : إذا أجرينا أصالة الطهارة بكل واحد من الإناءين فنحكم حينئذ بطهارتهما ظاهرا بمقتضى الأصل فحينئذ لا بدّ من القول بأن المراد من الغاية وهي جملة حتّى تعلم علم تفصيلي بالقذارة فلا يكون التناقض بموجود أصلا ، إذ ليس لنا علم تفصيلي بقذارة هذا وذاك ، كما لا يخفى.
قوله : فتدبّر جيّدا ...
وهو إشارة إلى انّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار ترتّب الأثر العملي في جريان الاصول العملية ولأجل هذا تسمّى بالاصول العملية ولكن لا يعتبر في ترتّب الأثر العملي أن يكون بلا واسطة فقد يكون بلا واسطة وقد يكون بالواسطة كما لو فرض ثبوت الأثر لما هو الحلال مثل لبس جلد حيوان في الصلاة لكان الأثر المذكور كافيا في اجراء اصالة الحل لأنّه أثر عملي ولو بالواسطة أي بواسطة فرض الحيوان حلالا ثبت جواز لبس جلده بواسطة اصالة الحل في حال الصلاة أيضا ، كما لا يخفى.
في حجيّة مطلق القطع
قوله : الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا ...
وليعلم ان المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب غير العادية بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له القطع منها ؛ وليس المراد منه من يحصل له القطع كثيرا لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية ، أو بالاكتساب ، إذ قطعه حاصل من المبادئ المتعارفة التي لو اطّلع غيره عليها لحصل