تركها المكلف ، ويحتمل أن يقع في فوت الواجب وهو يستلزم فوت المصلحة الواقعية ، وهذا علّة حسن الاحتياط في هذا المورد المذكور.
اشتراط البراءة العقلية بالفحص
قوله : وامّا البراءة العقلية فلا يجوز اجرائها إلّا بعد الفحص واليأس ...
وامّا البراءة العقلية فيشترط في جريانها الفحص عن الأدلّة الشرعية على التكليف والحكم ، وإذا فحص المجتهد عنها ويئس منها فالعقل يحكم مستقلا بالبراءة وبقبح العقاب بلا بيان ، وامّا بدون الفحص عنها فهو لا يستقل بها لعدم احراز العقل موضوعها وهو عدم البيان بدون الفحص. وعليه فلا بد من الفحص واليأس في اجرائها كما مرّ هذا مفصلا بعد نقل الكتاب والسنّة والاجماع على البراءة العقلية فليرجع هناك.
اشتراط البراءة النقلية بالفحص
قوله : وامّا البراءة النقلية فقضية اطلاق أدلّتها وان كان هو عدم اعتبار الفحص ...
امّا البراءة النقلية فمقتضى اطلاق أدلّتها مثل كل شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام وحديث الرفع ، والحجب ، وحديث السعة ، وحديث الاطلاق عدم اعتبار الفحص عن الأدلّة على الحكم في جريانها نظرا إلى إطلاق أدلّتها حيث لم تقيّد بالفحص عن الأدلّة كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، فإن كانت تحريمية فلا إشكال في عدم وجوب الفحص ، ويدل عليه إطلاق الأخبار مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» ، وقوله عليهالسلام : «حتّى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة» ، وقوله عليهالسلام : «حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة» ، حيث لم تقيّد هذه الأخبار بالفحص وإن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلّة البراءة حتى