وجيلا بعد جيل.
إذا تمهّد هذا فليعلم ان عدم حصول الإجماع لوجهين :
الأوّل : من جهة حكم العقل والعلم الاجمالي بالتكليف.
الثاني : وهو عدم إمكان استيفاء جميع أقوال العلماء (رض).
فالنتيجة : أن هذا الاجماع على تقدير حصوله مدركي فالاعتبار بالمدرك لا الإجماع.
جواب المصنّف عنه
قوله : وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن علم موجب للتنجّز امّا لانحلال العلم الاجمالي ...
قد أجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّه لا علم إجمالي يوجب التنجيز للتكليف ويمنع عن جريان البراءة ، امّا لانحلاله بالظفر على التكاليف بمقدار المعلوم بالاجمال ، وامّا لعدم الابتلاء إلّا بموارد خاصّة من الشبهات التي لا علم لنا بالتكليف فيها أصلا.
وقد ثبت في محله أن احكام غير مورد الابتلاء غير منجزة ولا تجب إطاعتها وإن كان عدم الابتلاء من جهة عدم الالتفات إلى الاحكام التي في بين الشبهات.
فالنتيجة أن اجراء البراءة في الشبهات الموضوعية ليس بمشروط بالفحص ، وهذا أوضح لمن أمعن النظر.
وجوب التعلّم
قوله : فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار ...
واستدل لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ثالثا بالآيات المباركات