وهو إشارة إلى أن الذي له ظهور قوي في المؤاخذة والاحتجاج على ترك التعلّم فيما لم يعلم لا بترك فيما علم إجمالا هو خصوص الخبر الأخير فقط ، ولكن صحّة سنده غير معلومة كي يقيد به اخبار البراءة فليس مجموع الآيات والروايات بظاهرة في الشبهات البدوية حتى يصح تقييد اخبار البراءة بها بما بعد الفحص.
اشتراط التخيير العقلي بالفحص
قوله : ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة ...
كما يعتبر الفحص عن الدليل في جريان اصالة الاحتياط والبراءة الشرعية والبراءة العقلية ، فكذا يعتبر في اجراء اصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين من جهة علم المكلف بجنس الالزام ، امّا وجوب الفعل وامّا وجوب لزوم الترك ولكن لا يمكن للمكلّف الجمع بين الفعل والترك من باب الاحتياط.
وفي ضوء هذا فيجب فيه الفحص لذلك سواء قلنا بوجوبه في البراءة العقلية والنقلية ، وفي مورد اصالة الاحتياط والاشتغال ، أم لم نقل به فيها ، إذ قبل الفحص لا يحكم العقل بالتخيير بين الأخذ جانب الفعل ، أو جانب الترك لأنّه يحتمل أن يكون الدليل على ترجيح أحدهما على الآخر وعلى تعيين أحدهما ، فلا يمكن استقلال العقل بالتخيير قبل الفحص ففي التخيير العقلي يشترط الفحص عن الدليل كما يشترط في البراءة العقلية ، إذ الفحص يكون محرزا لموضوع البراءة العقلية ، وهو عدم البيان كذا يكون محرزا لموضوع اصالة التخيير العقلي ، وهو تساوي الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة ، فلا تغفل.