والتفحّص محكومة بالوجوب الفعلي كي يكون تركهما موجبا لاستحقاق العقوبة.
بل يقال كما انّه قبل حصول الشرط والوقت لا يكون التكليف بالواجب فعليا ، كذا لا يكون به فعليا بعد حصول الشرط وبعد تحقّق الوقت ، بل يكون التكليف به منتفيا ، إذ الفرض ترك المكلّف تعلّم أحكام الواجب ، فهو لا يقدر على اتيانه ولا يتمكن من امتثال أمره. ومن الواضح أن التكليف بغير المقدور قبيح عقلا.
وعلى طبيعة الحال ان الواجب ليس وجوبه بفعلي بحيث يستحق فاعله المثوبة وتاركه العقوبة قبل حصول الشرط في الواجب المشروط وقبل تحقّق الوقت في الواجب الموقت لأنّ الوجوب المشروط والموقت انّما يكونان بعد الشرط والوقت على مبنى المشهور.
وعليه فلا يمكن أن يترشّح منهما وجوب غيري يتعلّق بالتعلّم قبل الشرط والوقت.
إشكال وجوب التعلّم في المشروط والموقت
وامّا بعد حصول الشرط وبعد تحقّق الوقت فليس إتيان الواجب بمقدور للمكلّف لأجل كون المكلّف غافلا عن الواجب.
فالنتيجة يجوز تركه ، ولهذا لأجل هذا الاشكال التجأ المحقّق الأردبيلي والسيّد السند صاحب المدارك قدسسرهما إلى الالتزام بوجوب التفقّه والتعلّم نفسيا تهيئيّا.
وعليه فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه من حيث هو هو ولا تكون على مخالفة الواقع انجرّ ترك التعلّم والتفقّه إليها ، وفي ضوء كونه واجبا نفسيا تهيئيا فلا إشكال حينئذ في الواجب المشروط والموقت أصلا كما لا يخفى.
ثم قال المصنّف قدسسره : إذا ارتفع الإشكال بهذا البيان في الواجب المشروط