وتلك كالحج بالنسبة إلى الموسم وكصلاة الجمعة بالإضافة إلى يومها ، كلّها واجبات مطلقة معلّقة حتى يكون الوجوب فيها حاليا من قبل حصول الشرط ومن قبل تحقق الوقت فيترشّح منها الوجوب الغيري إلى الفحص والتعلّم والتفقّه. وعليه فإذا تركهما بسوء اختياره فعلا فيكون هو المصحّح للعقاب على الواقع المغفول عنه في محلّه بعدا.
فالنتيجة إذا قلنا ان الشرط إذا كان من قيود المادة لا الهيئة كي يكون الوجوب مشروطا ، بل يكون الوجوب حاليا مطلقا والواجب استقباليا وحينئذ نقول بترشّح الوجوب الغيري إلى التفحّص والتعلّم.
وامّا إذا قلنا ان الشرط من قيود الهيئة لا المادّة فيكون الوجوب مشروطا وقبل حصول الشرط لا وجوب أصلا كي يترشّح الوجوب الغيري إلى التعلّم والتفحّص لكن الواجب المطلق المعلّق قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدّماته الوجودية بالوجوب عقلا قبل حصول الشرط ، أو الوقت غير التعلّم والتفحّص فيكون الايجاب حاليا والواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرط الوجوب وهو الاستطاعة والوقت والنصاب ولا غير التعلّم من مقدّماته قبل شرطه ، أو وقته.
حكم العمل قبل الفحص
فانقدح لك الفرق بين مقدّمات وجودية الواجب وبين التعلّم بحيث يكون التعلّم واجبا قبل حصول زمان الواجب وشرطه دون سائر مقدّماته الوجودية وعليه فلو ترك المكلف التعلّم في ظرف وجوبه لاستحق العقوبة.
نعم ، لو قلنا بأن الشرط وسائر المقدّمات يكونان قيدا للهيئة بحيث لا يتصف الواجب بالوجوب قبل حصول الشرط وقبل تحقّق سائر المقدّمات بل يتّصف به بعد حصول الشرط وبعد تحقّق الزمان ومقدّماته الوجودية كما هو ظاهر الأدلّة وفتاوى