واحد ، إذ لا يسقط خطاب القصر إلّا باتمام التمام.
فمتى اشتغل المكلف بقراءة التمام فالأمر بالقصر متوجّه إليه وهو فعلي ، إذ لا يتحقق عصيان أمر القصر إلّا بالفراغ عن التمام. وفي ضوء هذا فلا يتمكّن لنا صحّة المأتي به كالتمام في موضع القصر وكالجهر في موضع الاخفات ، أو بالعكس من طريق الترتّب ، إذ حقّق المصنّف قدسسره في مبحث الضد امتناع الأمر بضدين ولو بنحو الترتّب بما لا مزيد عليه فلا موقع لإعادته في هذا المقام لأنّه تكرار.
شروط البراءة
قوله : ثم انّه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران أحدهما ...
قد ذكر الفاضل التوني قدسسره لأصل البراءة شرطان آخران غير شرط الفحص واليأس :
أحدهما : أن لا يكون اجراء أصل البراءة مستلزما لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى ، مثلا إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين واشتبها فالتمسّك باصالة عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما المعيّن يستلزم وجوب الاجتناب عن الاناء الآخر بعينه ، وكذا الحكم في الثوبين بحيث يكون أحدهما طاهرا والآخر نجسا واشتبه الطاهر منهما بالنجس.
وكذا ، إذ لاقى الماء المشكوك الكرية نجسا فالتمسك بأصالة عدم كرية هذا الماء يستلزم وجوب الاجتناب عنه ونجاسته ففي هذه الموارد لا تجري اصالة البراءة التي يكون شأنها نفي التكليف والحكم لا إثباته.
فإن قيل : أي شيء مانع من إجرائها فيها؟
قلنا : المانع منه معارضة لأن اصالة عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الآخر