رفع الشك الذي هو موضوع البراءة فتدبّر والحمد لله على كل حال والشكر له على كل نعمة «وهو تدقيقي» لظهور كلمة فتدبّر في التدقيق مثل كلمة فافهم أما بخلاف كلمة فتأمّل فانّها ظاهرة في التمريض وهذا لو خلى وطبعه ، وأمّا إذا كانت قرينة دالّة على العكس فمفادها متبع بلا إشكال.
قاعدة نفي الضرر
قوله : ثم انّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار ...
قال المصنّف قدسسره : إذا انتهى الكلام بذكر الضرر والضرار فلا بأس بذكر قاعدة الضرر والضرار على نحو الايجاز وتوضيح مدركها وشرح مفادها وايضاح نسبتها ومعارضتها مع الأدلّة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّلية كثبوت الوجوب للصلاة بما هي صلاة والصوم بما هو صوم مثلا والحرمة للقتل بما هو قتل مثلا ، أو مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الثانوية مثل ثبوت الوجوب للصلاة في حال المرض ، أو الخوف وكأدلّة نفي العسر والحرج كثبوت الحرمة للغنم في حال كونه موطوء الإنسان وكيفية تقديم هذه القاعدة على الأدلّة ولكن شرح المطالب المذكورة خارج عن مقاصد الرسالة والكتاب لكون قاعدة الضرر والضرار من القواعد الفقهية فمحل بحثها هو الفقه الشريف ونتعرّض لهذه المطالب إجابة لالتماس بعض الأحبّة.
ثم انّه قد استدل على هذه القاعدة بأخبار كثيرة وشرع المصنّف قدسسره في بيان مدركها وهو روايات كثيرة منها ما هو أشهرها قصّة وأصحّها سندا وأكثرها طرقا ، ما رواه في الوسائل في احياء الموات في باب عدم جواز الاضرار بالمسلم عن عدّة من أصحابنا مسندا عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قدسسره عن أبي جعفر