المانع عنه بموجود ، وامّا إذا كان المانع عنه موجودا ، وهو جعل الحكم الظاهري في مورد العلم الاجمالي فلا يؤثر المقتضى بالكسر ، وهو العلم الاجمالي بالتكليف في المقتضى بالفتح ، وهو امتثال التكليف فكم فرق بين العلمين التفصيلي والاجمالي.
عدم التفاوت بين المحصور وغير المحصور
قوله : ثم انّ الظاهر أنّه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات ...
ذهب المشهور إلى وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت محصورة وعدم وجوبه إذا كانت أطرافه غير محصورة.
قال المصنّف قدسسره : إنّ الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو كون التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات بأن كان واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث والزجر أعني منها الإرادة والكراهة.
وعليه فالتكليف المعلوم بالاجمال إذا كان فعليا من جميع الجهات وجب الاحتياط عقلا في الأطراف سواء كانت محصورة ، أم كانت غير محصورة ، فالاحتياط إذا كان واجبا فهو واجب مطلقا ، وإذا لم يجب فهو ليس بواجب مطلقا.
وعليه فلا معنى للتفكيك بين المحصورة وغير المحصورة ، إذ العبرة بفعلية التكليف المعلوم بالاجمال من جميع الجهات وعدمها وليست العبرة بحصر الأطراف وعدمه.
نعم ؛ قد توجب كثرة الأطراف سقوط التكليف المعلوم بالاجمال عن الفعلية ، كما إذا كانت الأطراف كثيرة بحيث لو اجتنب عن كلّها لوقع في العسر الأكيد والحرج الشديد وهما رافعان للتكليف فلا يجب الاحتياط حينئذ لكن لا من جهة التفاوت في العلم الاجمالي من حيث قلّة الأطراف وكثرتها ، بل من جهة التفاوت