عادة اتفاقهم على الكذب وبحيث يستحيل عادة تواطئهم على الاشتباه وبعد اشتراك ورود كل واحد منها في قضايا متعدّدة غير مرتبط بعضها مع بعض انّه في الأوّل يشترط الاتفاق في اللفظ ، وفي الثاني الاتفاق في المعنى التضمّني ، أو الالتزامي ، وفي الثالث ليس الاتفاق في اللفظ ولا في المعنى ، كما إذا وردت رواية في وجوب سجدة السهو في صورة القيام في غير محلّه مثلا ، ورواية في وجوب القصر على المسافر ورواية في وجوب التمام على العاصي بسفره فانّا نعلم إجمالا بصدور بعضها ، وكذا فيما نحن فيه ، إذ نعلم إجمالا بصدور رواية من روايات نفي الضرر والضرار.
قال المصنّف قدسسره : والانصاف أنّه ليس في دعوى تواتر أخبار الباب إجمالا جزاف ـ وكلمة الجزاف مثلثة الجيم بمعنى التكلّم من غير قانون وبدون تبصّر ـ
على ثبوت التواتر الاجمالي مع استناد المشهور من الفقهاء (رض) إلى تلك الروايات في مقام الافتاء والفتوى في موارد الضرار والضرر وهذا الأمر يوجب لكمال الوثوق بها ولانجبار ضعفها من حيث السند ، إذ أكثرها نبوي عامّي ، ولكن عمل المشهور على طبقها موجب لضعفها سندا. هذا ، أي خذ ذا مع أن بعضها موثق وذلك كخبر زرارة بن أعين قدسسره وموثقته عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام وقد تقدّم.
وفي ضوء هذا فلا مجال حينئذ للإشكال في تلك الروايات من جهة سندها كما لا يخفى.
بيان مفاد القاعدة
قوله : وأمّا دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن الجهة الاولى شرع في الجهة الثانية من الجهات الثلاث.