في ناحية المعلوم بالاجمال من حيث شدّة الاحتياج إلى ارتكابها وعدم شدّة الحاجة إليه. وسيأتي التنبيه عليه في التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى.
وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجّز وعدمه.
وعليه فان كان العلم الاجمالي في المحصورة منجزا للتكليف كان منجزا له في غير المحصورة أيضا فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا إذا كان واجبا فعليا من جميع الجهات ، أو يزجر عنه فعلا إذا كان حراما مع ما هو عليه من كثرة أطرافه.
قوله : هو أن عدم الحصر ربّما يلازم ما يمنع عن فعلية المعلوم ...
يعني أن عدم حصر الأطراف قد يلازم وجود المانع من فعلية الحكم من سائر الجهات بحيث لو لا المانع الملازم لكان فعليا من سائر الجهات غير الجهة التي تضاد الترخيص ، ولأجل المانع لا يكون فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لما تنجز ؛ وذلك مثل الخروج عن محل الابتلاء ، أو الاضطرار إلى الارتكاب أو غيرهما كما سيجيء.
الشبهة غير المحصورة
الحاصل : انّ اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم الاجمالي ، إذ هو منجز للتكليف سواء كانت أطرافه محصورة ، أم كانت غير محصورة ؛ ولو أوجب اختلاف الأطراف تفاوتا من حيث التنجيز وعدمه فانّما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث ، أو الزجر مع الحصر وعدم الفعلية مع عدم حصر الأطراف ، إذ الواقع المعلوم إذا كان فعليا فيجب الاحتياط في الأطراف وإذا لم يكن فعليا فلا يجب الاحتياط فيها ، فالواقع فعلي إذا كانت الأطراف محصورة وهو ليس