ونحوهما ، الثانوية كأدلّة نفي العسر والحرج مثلا.
أمّا بيان نسبتها مع الأدلّة الأحكام المتكفّلة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الثانوية فسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وشأن العامين من وجه الرجوع في مورد المعارضة لهما إلى قواعد التعارض ، أو الأصل العملي.
وأمّا مع الأولية فخلاصتها : أن وجه تقديم دليل نفي الضرر على أدلّة الأحكام الأولية مع ان النسبة بينهما من النسب الأربع عموم من وجه ومادة الافتراق عن جانب الضرر إذا كان الضرر في غير الصوم ومادة الافتراق عن جانب الصوم إذا كان الصوم موجودا بلا ضرر ، وكذا في الوضوء والغسل حرفا بحرف حيث أنّه يوفق بينهما عرفا بحمل احدهما على الاقتضائي والآخر على العلية التامّة والتوفيق العرفي ليس إلّا فيما كان الدليلان على نحو بحيث لو عرضا على أهل العرف لوفّق بينهما بحمل أحدهما على الاقتضائي والآخر على العلية التامة.
واما إذا عرض الضرر على العناوين الأوّلية فهو رافع لفعلية ذلك الحكم الثابت للعنوان الأوّلي كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلّة المثبتة ، أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلّة المتكفّلة لحكمها بعناوينها الاولية فيوفق بينهما بحمل العناوين الأولية على الاقتضائية والثانوية على العلية التامة.
ثم انّ الأدلة المثبتة لحكم الأفعال بالعناوين الثانوية هي مثل أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ، أو النذر ، أو العهد ، أو اليمين ، أو أدلّة وجوب إطاعة الوالدين ، أو الزوج ، أو المولى ونحو ذلك.
وأمّا الأدلّة النافية للأحكام بالعناوين الثانوية فهي مثل أدلّة نفي الحرج والضرر ، أو دليل رفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا عليه ونحو ذلك.
غاية الأمر ؛ أن نفي الحرج والضرر بناء على كونهما لنفي الأحكام الحرجية