بين ارتكاب أحدهما امّا هذا وامّا ذاك.
وفي الثالث قال : انّه لا يجب على الإنسان المكلف أن يتحمّل الضرر لئلا يتضرّر غيره وإن كان ضرر الغير أقوى من ضرر نفسه وأكثر منه. وقد علّله بأن نفي الضرر عن الأمّة يكون على نحو الامتنان والمنة ولا منة على تحمّل الضرر لأجل دفع الضرر عن الشخص الآخر وإن كان الضرر الوارد على الآخر أكثر من ضرر نفسه وأقوى منه.
قوله : نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه ...
هذا استدراك عن قوله السابق فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر ، وقال : نعم إذا كان الضرر بطبعه الأوّلي متوجّها إلى نفس زيد كما إذا توجّه السيل إلى داره ، أو أرضه مثلا ، لكن إذا غيّر المجرى توجّه إلى دار غيره أو أرض غيره وقد أفتى المصنّف قدسسره في هذه الصورة بعدم جواز دفعه عن نفسه وايراده على الآخر ، كما قال : نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر ، امّا إذا لم يكن الضرر لو خلى وطبعه متوجّها إلى شخص بالخصوص كما في حفر البالوعة فله أن لا يتحمّل الضرر لدفعه عن الجار وان كان ضرر الجار أكثر وأقوى من ضرر نفسه.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال : ان نفي الضرر وإن كان للمنة إلّا انّه بلحاظ النوع ...
هذا استدراك عن قول المصنّف قدسسره : ولا منة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر وقال متمسكا بكلمة اللهمّ أن ذلك الأمر ، أي عدم الامتنان على تحمّل الضرر لأجل دفعه عن الآخر انّما يتمّ لو لوحظ كل واحد من الأمة في قبال غيره وذلك كملاحظة زيد في قبال عمرو وكملاحظة بكر في قبال خالد مثلا و ... وامّا إذا لوحظ مجموع الأمّة أمرا واحدا فقد كان الحال في تحقّق الامتنان على الأمة برفع أكثر