الضررين كما لو تعارض ضررا شخص واحد فالعقل يحكم برفع أكثر الضررين وكذا امتنان رفع الضرر يحكم برفع أكثرهما.
قوله : فتأمّل ...
وهو إشارة إلى أن الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من أفراد الامة في نفسه وعليه.
ثم انّه حيث بنى على جواز التصرّف الذي يؤدّي إلى ضرر الغير إذا كان يلزم من ترك التصرّف الضرر على المالك فالمعروف بين الأعلام (رض) عدم الضمان لقاعدة السلطنة لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم وكأنّ الوجه عدم الدليل عليه بعد البناء على جواز تصرّف كل مالك في ملكه.
ولكنّه لا يخلو عن الإشكال لأنّ جواز التصرّف أعم من عدم الضمان. وفي ضوء هذا فلا موجب لرفع اليد عن عموم ما يقتضي الضمان من قاعدة الاتلاف وهي عبارة عن قول المعصوم عليهالسلام : من أتلف مال الغير فهو له ضامن.
كما أنّه يشكل التصرّف الذي يؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه ضرر على المالك بل كان في هذا التصرّف منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر والضرار في الإسلام.
فإن قيل : ان ترك التصرف في هذا الفرض حرج على المالك وهو منفي في الشريعة المقدّسة.
قلنا : ان هذه الدعوى ممنوعة في الفرض المذكور ، إذ يلزم على المالك على هذا الفرض فوت المنفعة ولا يلزم الحرج عليه أصلا ، ومنه يظهر المنع عن التصرّف فيما إذا كان التصرّف لغير منفعة عائدة إلى المالك مع تضرّر الغير بذلك التصرّف.
إذا اعتقد المكلف كون استعمال الماء ضررا عليه فيتمّم وصلّى ، ثم انكشف الخلاف فهل يحكم بصحّة صلاته بحيث لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء