الاستصحاب وتعريفه
قوله : فصل في الاستصحاب وفي حجّيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب (رض) ...
وهو مصدر باب الاستفعال كما يقال استصحب يستصحب استصحابا على وزن استخرج يستخرج استخراجا ، وله معنى اللغوي والاصطلاحي. امّا اللغوي فهو بمعنى الملازمة وأخذ الشيء مصاحبا ، كما يقال : استصحب زيد الشيء ، أي لازمه وصاحبه. ومنه استصحاب أجزاء ما لا يؤكل في حال الصلاة.
وفي الاصطلاح هو بمعنى بقاء ما كان على ما كان. وللأصحاب (رض) في الاستصحاب من حيث كونه حجّة ومن حيث كونه غير حجّة أقوال :
الأوّل : هو القول بالحجّية مطلقا.
الثاني : هو القول بعدم الحجّية مطلقا.
الثالث : هو القول بالتفصيل بين الوجودي والعدمي فيعتبر في الثاني دون الأوّل.
الرابع : هو القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي وبين الأمور الخارجية فيعتبر في الأوّل دون الثاني.
الخامس : هو القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية وبين غيرها فلا يعتبر الاستصحاب في الأوّل ويعتبر في الثاني ، وكل هذه الأقوال سيأتي في محلّها إن شاء الله تعالى.
قوله : ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كان شتى ...
عرّفه أكثر الأصحاب (رض) بأنّه ابقاء ما كان على ما كان. وعرّفه بعضهم بأنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل. وعرّفه بعضهم