بفعلي إذا كانت غير محصورة لأنّ الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة مستلزم للعسر والحرج وهما يمنعان عن فعلية التكليف المعلوم بالاجمال مع كونه فعليا لو لا المانع عن فعليته فلا يحصل التفاوت في العلم الاجمالي من حيث قلّة الأطراف وكثرتها كما عرفت آنفا ـ في قوله : ومن هنا انقدح انّه لا فرق ـ انّه لا تفاوت بين العلم التفصيلي والاجمالي في تنجيز الواقع ، إذ كلاهما ينجزان الواقع على المكلف ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا من حيث الفعلية وعدمها.
قوله : فتأمّل ...
تعرف العلم الاجمالي وانّه منجز للتكليف المعلوم بالاجمال إذا لم يجعل الشارع المقدّس في مورده حكما ظاهريا ، وأمّا إذا جعله فيه لأجل الاضطرار والحرج مثلا فالتكليف في مورده حينئذ لا يكون فعليا من جميع الجهات وإلّا فلا تفاوت بينه وبين العلم التفصيلي أصلا كما لا تفاوت في تنجيز الواقع به بين كون أطرافه محصورة ، أم كونها غير محصورة.
بطلان التفصيل بين المخالفة والموافقة القطعيتين
قوله : وقد انقدح أنّه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها ...
وقد ظهر ممّا سبق من أن الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف الاجمالي هو كون التكليف المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات بأن كان واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث والزجر ، أي الإرادة والكراهة ، أنّه لا وجه للتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بأن تحرم الاولى ؛ ولا تجب الثانية فإنّ المعلوم بالاجمال إن كان فعليا من جميع الجهات وكان على طبقه الإرادة والكراهة والبعث والزجر