الاشكال الوارد على تعريف الاستصحاب من عدم الطرد ومن عدم العكس لأنّه ليس بحد ولا برسم والحال ان الطرد والعكس مختصان بالتعريف الحقيقي الواقع في جواب (ما) الحقيقية.
واما التعريف اللفظي فهو الواقع في جواب (ما) الشارحة ولا بأس بالإشارة إلى إشكال عدم الطرد والعكس في هذا المقام فيقال :
ومن جملة تعريفه بإثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول وهذا غير منعكس لخروج استصحاب بقاء الموضوع الذي له حكم ، وذلك كاستصحاب عدالة زيد وحياة عمرو مثلا ، إذ يترتّب على الأول جواز الائتمام وجواز التقليد ، أو وجوبه إذا كان مجتهدا وصار أعلم.
وعلى الثاني وجوب نفقة أهله من ماله إذا كان له مال مع اعسار أهله. ومن جملة تعريفه بأنّه ابقاء ما كان في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأول فهذا يشمل لقاعدة اليقين أيضا ، مثلا إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الاربعاء ولكن شككنا يوم الجمعة في عدالته يوم الاربعاء لاحتمال أن يكون علمنا السابق جهلا مركّبا وهذا مورد قاعدة اليقين.
فانقدح أن ذكر التعريفات ، أي تعريفات القوم للاستصحاب وما ذكر فيها من الاشكال والنقض والابرام بلا حاصل وتطويل بلا طائل بعد كون تعريفات القوم لفظيا.
وامّا قيد الغالب فلا خراج تعريف العقود والايقاعات مثلا إذا عرّفنا البيع بأنّه عبارة عن مبادلة مال بمال على التراضي من جانب البائع ومن جهة المشتري بعقد خاص فهذا حقيقة البيع ، وكذا إذا عرّفنا الطلاق بأنّه عبارة عن إزالة علقة الزوجية بصيغة خاصة مع العوض ، أو بلا عوض فهذا حقيقة الطلاق و ...