عبارة عن الحكم ببقاء ما ثبت سابقا وامّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو كان الاستصحاب عبارة عن الظن بالبقاء الناشئ من ملاحظة ثبوته وتحقّقه قبلا ، فلا إشكال حينئذ في كون الاستصحاب مسألة أصولية لأنّ بناء العقلاء والظن بالبقاء لا يرتبطان بعمل المكلف بلا واسطة.
توضيح : وهو بيان الفرق بين المسائل الثلاث مسألة عملية فقهية ، ومسألة أصولية ، ومسألة اعتقادية.
فيقال : قد اشتهر تعريف الحكم الفرعي بأنّه ما يتعلّق بالعمل بلا واسطة.
وتعريف الحكم الأصولي بأنّه ما يتعلّق بالأدلّة لا بالعمل.
وتعريف الحكم الاعتقادي بأنّه ما يتعلّق بالعمل بواسطة اعتبار موضوعه في صحّة العمل مثلا يتعلّق بصحّة العمل اعتقاد المبدأ والرسالة.
ومن هنا قد انقدح لك أن تقييد التعلّق بالعمل في تعريف الحكم الفرعي انّما يكون لاخراج الأحكام الأصولية فانّها تتعلّق بالأدلّة ، وأن تقييد العمل بعدم الواسطة لاخراج الاحكام الاعتقادية فانّها تتعلّق بالعمل بواسطة اعتبار موضوعها في صحّة العمل.
الامور المعتبرة في الاستصحاب
قوله : وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار الأمرين ...
قال المصنّف قدسسره : فقد ظهر من تعريف الاستصحاب اعتبار الأمرين بل اعتبار أمور :
الأوّل : هو اليقين بثبوت شيء وهذا يستفاد من كلمة شك في بقاء الحكم في بقاء موضوع ذي حكم في الزمن اللاحق لأنّ الشك في البقاء يستلزم حدوث البقاء وحدوث البقاء يستلزم أصل البقاء وأصل البقاء يستلزم تيقن البقاء.