وجبت الموافقة القطعية قطعا ، وإلّا لزم تخلّف المعلول عن علّته وهو محال ، وإن لم يكن فعليا كذلك فلا تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية.
فالنتيجة : إن كان التكليف فعليا من جميع الجهات فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية ، وإن لم يكن فعليا كذلك فلا تجب ولا تحرم. وعلى ضوء هذا البيان فلا معنى للتفكيك بينهما.
هل يجب الاحتياط في الأطراف التدريجية
قوله : ومنه ظهر أنّه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا ...
وممّا ذكرنا من أنّ المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالاجمال فعلية تامّة ، أي من جميع الجهات ، وليس المناط كون الأطراف محصورة بحيث إذا كانت غير محصورة لا يكون الاحتياط بواجب ظهر أنّه لو لم تعلم فعلية التكليف المعلوم بالاجمال من جميع الجهات.
إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الاجمالي كما سيأتي شرحه في التنبيه الثاني.
أو من جهة الاضطرار إلى بعض الاطراف معينا ، أو مردّدا كما سيأتي شرحه في التنبيه الأوّل.
أو من جهة تعلّق التكليف بموضوع يعلم بتحقّقه إجمالا في هذا الشهر وذاك الشهر ولا يعلم بتحقّقه فعلا كي يكون التكليف فعليا ، وذلك كأيّام حيض المستحاضة مثلا ، ولكن بتحقّق الشرطين :
الأول : أن يكون الدم مستمرا من أوّل الشهر إلى آخره.
الثاني : أن تكون المرأة ناسية الوقت سواء كانت ناسية العدد أيضا ، أم لم تكن ناسية له.