الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة متّحدتين موضوعا ومحمولا.
وعليه فإذا تغيّر قيد الموضوع وجزءه فيمكن أن يقال : ان الموضوع في القضية المشكوكة تكون متباينة مع الموضوع في القضية المتيقّنة وفي ضوء هذا فلا محل للاستصحاب حينئذ في الأحكام الشرعية الكلّية.
خلاصة جواب المصنّف قدسسره : عن هذا الاشكال انّا سلّمنا كون شرط الاستصحاب اتحاد القضية المشكوكة والمتيقّنة موضوعا ومحمولا وسلمنا أيضا كون تغير قيد الموضوع موجبا لتغير الموضوع في القضية المتيقنة ، ولكن نقول : أن أهل العرف لا يرى تغير القيد الذي لا يحرز كونه مقوّما للموضوع موجبا لتغيّر الموضوع ولتبدّله فلا جرم يكون اتحاد القضيتين محفوظا بنظر العرف فشرط الاستصحاب موجود فلا مانع من جريانه فيها فلا وجه حينئذ لتفصيل الاخباريين (رض) ومنعهم عن جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية.
تفصيل الشيخ الأنصاري قدسسره بين ما كان مدركه العقل ، أو النقل
قوله : بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا ، أو عقلا ...
ذهب الشيخ الأنصاري قدسسره إلى التفصيل بين ما كان مدركها العقل وذلك كقبح التصرف في مال الغير عدوانا لانه ظلم وكل ظلم قبيح ، فهذا قبيح ثم عرض الاضطرار بالتصرّف المذكور واحتمل به انتفاء قبح التصرف عدوانا فاذن نحتمل انتفاء حكم العقلي من جهة انتفاء القيد الذي يكون ملحوظا في موضوع حكم العقل.
ومن الواضح انّه إذا انتفى قيد الموضوع انتفى الحكم لاحتمال دخل القيد في مناط التقبيح العقلي بحيث إذا انتفى القيد انتفى التقبيح العقلي بالنسبة إلى التصرّف العدواني لمال الغير.