إعادة الوضوء فإنّه كان ثابتا من جهة وضوئه على يقين.
تفصيل الشيخ رحمهالله بين الشك في المقتضى والشك في الرافع
قوله : ثم لا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام إلى اليقين ...
استشكل الشيخ الأنصاري قدسسره تبعا للمحقّق الخوانساري قدسسره في دلالة الأخبار على ثبوت الاستصحاب إذا كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في المقتضى فلا يكون الاستصحاب حجّة فيه. وامّا إذا كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في الرافع فيكون حجّة فيه ، إذ في الأخبار التي تمسّك الأصوليون (رض) بها على حجّية الاستصحاب جاءت كلمة لا تنقض اليقين بالشك ، ويستفاد منها اقتضاء المستصحب البقاء والدوام.
والشك في البقاء انّما يكون من جهة حصول الرافع ، إذ حقيقة النقض الذي هو ضد الابرام فك الفتل ورفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ، وهذا لا يمكن في صورة تعلّق النقض باليقين ، إذ ليس له هيئة اتصالية فلا بد من إرادة المعنى الأقرب إليه ، وهذا معنى حقيقي له ، ومعنى مجازي وهو رفع اليد عن الأمر المستحكم الذي فيه اقتضاء الثبوت والاستمرار والبقاء ، وهذا أقرب إلى المعنى الحقيقي ومعنى مجازي آخر وهو عبارة عن مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به ولو لعدم المقتضى له وهذا أبعد منه إلى المعنى الحقيقي.
وفي ضوء هذا إذا تعذّر المعنى الحقيقي في المقام وتعدّد المعنى المجازي فيتعيّن أقربه إليه ، وهو المعنى المجازي الأوّل فيختص اليقين حينئذ بما إذا كان متعلّقه أمرا ثابتا مستحكما فيه اقتضاء الثبوت والدوام وذلك كالعدالة والملكية ونحوهما ممّا يحتاج رفعه إلى وجود رافع وتحقق مزيل دون ما ليس فيه اقتضاء الثبوت والدوام والاستمرار بل يرتفع بنفسه من دون الاحتياج إلى وجود رافع وذلك