الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّنا ، أو مردّدا
قوله : تنبيهات الأوّل : أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف ...
اعلم أن الاضطرار إلى مخالفة العلم الاجمالي في بعض الاطراف ؛ تارة يكون إلى واحد معيّن. واخرى يكون إلى واحد غير معيّن ؛ وكل منهما إمّا يكون حال العلم ، وامّا يكون عارضا بعد العلم ، وكل منهما إمّا أن يرتفع الاضطرار بحيث يحسن التكليف به حال العلم معلقا على ارتفاع الاضطرار ، أولا اما لاستمرار الاضطرار إلى آخر العمر ، أو لارتفاعه في زمان بعيد عن العلم بحيث لا يحسن التكليف به. ولا بأس للتعرّض لأحكام كل واحدة من الصور تفصيلا ، فنقول :
إذا كان الاضطرار إلى معيّن حال العلم مستمرّا ، أو مرتفعا بحيث لا يحسن التكليف به حال العلم معلّقا على رفع الاضطرار فلا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الاحتياط في بقيّة الاطراف لعدم العلم بالتكليف ، فإنّ الفرد المضطر إليه ممّا يعلم بعدم التكليف به والفرد الآخر ممّا يشك في كونه موضوعا للتكليف فيكون التكليف به مشكوكا بدوا ونتمسك بأصالة البراءة فيه ، هذه الصورة الاولى.
وإذا كان الاضطرار إلى المعيّن حال العلم يعلم بارتفاعه بحيث يحسن التكليف بالفرد المضطر إليه بعد رفع الاضطرار وجب الاحتياط في الطرف الآخر للعلم الاجمالي بالتكليف بالأمر المردّد بينه وبين المضطر إليه بعد ارتفاع الاضطرار مثلا إذا حدث العلم بغصبية أحد الإنائين يوم الخميس مع الاضطرار إلى استعمال الأبيض منهما في صباح يوم الجمعة فانّه يعلم بوجوب الاجتناب إمّا عن الأبيض يوم الجمعة لو كان هو النجس ، أو الأسود من الآن فيجب الاجتناب عن الأسود لأنّه أحد الفردين المعلوم وجوب الاجتناب عن أحدهما ، هذه الصورة هي الثانية.
وإن حدث الاضطرار إلى معيّن بعد حدوث العلم مستمرا بحيث لا يحسن التكليف به معلّقا حال العلم وجب الاحتياط في الطرف الآخر لأنّ العلم الاجمالي