لأجل تحقّق وجه الشبه بينهما. ثم اللفظ الذي وضع للمشتبه به استعمل في المشبه ، ويقال : زيد أسد على سبيل الاستعارة ، وكذا ما نحن فيه. ويقال : اليقين بالوضوء وبالعقد الانقطاع يقين ، وهذا مراد من قول ، أو أشبه بالمتين المستحكم.
وامّا الفرق بين الاستعارة والتشبيه ان في الأوّل لم تذكر أداة التشبيه أصلا نحو : زيد أسد.
وفي الثاني ذكر أداة التشبيه في نظم الكلام مثل : زيد كالأسد. وتفصيل بحثهما موكول في علم البيان.
امّا المصنّف قدسسره فيقول في ردّ هذه المقالة : ان اليقين حقيقة لم يكن مقتضيا للبقاء والدوام ، ولكن يتخيّل انّه من الامور المستحكمة التي تقتضي البقاء والاستمرار لو خلى وطبعه. فلهذا يصح دخول كلمة النقض عليه وإن كان المتيقّن لا يقتضي البقاء والاستمرار ، إذ نفس تخيّل الاستمرار والبقاء في نفس اليقين يوجب حسن اسناد النقض إليه بخلاف الظن والشك ، إذ ليس البقاء والاستمرار بموجودين فيهما.
وعلى طبيعة الحال فيستفاد من قضية لا تنقض اليقين بالشك أبدا كون الاستصحاب حجّة في مطلق الأشياء سواء كان لها مقتض للبقاء والاستمرار ويكون الشك مستندا إلى الرافع ، أم كان الشك ناشئا عن وجود المقتضى للبقاء والاستمرار ، والمثال قد مضى في اشتعال السراج. هذا كلّه في المادّة ، أي مادّة النقض.
بيان الهيئة
قوله : وامّا الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض ...
ولا ريب في أن أمر الشارع المقدّس قد تعلّق بأمر مقدور للمكلّف ، فالأمر